پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 120

پدیدآورندگان:

ص۱۲۰
ولو انتفع تقاص .
شرح
والأول في مورد جوازه ، لمفهوم الصحيح ، فان المستفاد منه ان غير الغاصب له الرجوع بما انفق على الضالة ، ولقوله ( ع ) في خبر علي بن جعفر : انما يحل له بيعها بما انفق عليها ، « 1 » . وقريب منه غيره ، حيث إنه يدل على جواز البيع لاخذ ما انفق عليها . فالمتحصل انه مع اذن الشارع في الاخذ ، أو العلم برضا المالك به ، يرجع فيما انفق عليها ، ولا يرجع بدون ذلك . وان كان للضالة نفع - كالظهر والركوب أو اللبن - فإن كان يجوز له اخذها جاز الانتفاع به في مقابلة الانفاق ، بلا خلاف ، ويعضده صحيح محمد بن أحمد عن الإمام الصادق ( ع ) عن اللقيطة : لا تباع ولا تشرى ، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها « 2 » . انما الخلاف في كيفية الاحتساب ، ففي المتن ( ولو انتفع تقاص ) ونحوه ما في الشرايع « 3 » والنافع « 4 » ، بل في الجواهر « 5 » : هو خيرة جميع من تأخر عن المصنف .
پاورقی
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 397 ح 38 / الوسائل ج 25 ص 443 ح 32313 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 225 ح 4 / الوسائل ج 25 ص 467 ح 32369 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 805 . ( 4 ) المختصر النافع ص 253 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 38 ص 265 .