في العشر الأوسط وفي سنة في العشر الأول وفي سنة في غير رمضان ، ولم يقل ابن
مسعود : " من يقم الحول يصيبها " إلا من طريق التوقيف ، إذ لا يعلم ذلك إلا بوحي من الله
تعالى إلى نبيه ، فثبت بذلك أن ليلة القدر غير مخصوصة بشهر من السنة وأنها قد تكون
في سائر السنة ، ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته أنت طالق في ليلة القدر : إنها
لا تطلق حتى يمضي حول ، لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك ، ولم يثبت أنها مخصوصة
بوقت فلا يحصل اليقين بوقوع الطلاق بمضي حول . آخر السورة .
أحكام القرآن — صفحة 641
مساهمون: الجصاص
ص٦٤١