پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳
شرح
وفيه : ان المناط غير معلوم حتى يدعي الأولوية ، بل بما ان في بيع العبد يمكن الانتفاع به ولو آبقا بالعتق ولا يمكن ذلك في الإجارة ، فلا أولوية قطعا . فالأظهر عدم الكفاية ، وقد خرجنا بذلك عما عليه بنائنا من عدم البحث في احكام العبيد والإماء .

يعتبر أن يكون العوضان مملوكين

الثالث : ان يكونا مملوكين ، فلا تصح إجارة مال الغير ، ولا الإجارة بمال الغير ، الا مع الإجازة من المالك . والكلام يقع في مقامين : الأول : في اعتبار مملوكية العوضين . الثاني : في إجارة مال الغير ، والإجارة بمال الغير ، وإجارة المباحات الأصلية . اما المقام الأول ، ففي الجواهر « 1 » نفي الخلاف في اعتبار مملوكية المنفعة بل جعله من الواضحات ، وقد استدل لاعتبارها بوجوه :
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 257 .