پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 409

پدیدآورندگان:

ص۴۰۹
شرح
عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر ، قال ( ع ) : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما « 1 » . ومثله خبر الثمالي عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) « 3 » وصحيح عبد الله بن سنان « 4 » وخبر سليمان بن خالد « 5 » . فان ظاهرها صحة قسمة ما بأيديهما مععدم القرعة ، فتأمل لورود النصوص سؤالا وجوابا في مقام بيان حكم آخر ، فلا وجه للتمسك بها . فالعمدة هو الاطلاق والأصل . واستدل للأول في الجواهر « 6 » تارة بان القرعة داخلة في حقيقة القسمة بحيث لاتصدق بدونها . وأخرى بان القرعة شرعت للتعيين ، كما شرع قبض المستحق من المستحق عليه في الدين .
پاورقی
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 12 ح 24045 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 12 ح 24045 . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 12 ح 24045 . ( 4 ) الوسائل ج 19 ص 12 ح 24046 . ( 5 ) الوسائل ج 18 ص 371 ح 23874 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 26 ص 313 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 409 | السيد محمد صادق الروحاني