پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 399

پدیدآورندگان:

ص۳۹۹
شرح
أضف إلى ذلك أنه لو تم هذا الوجه لزم بطلان الشرط خاصة دون العقد ، فان الشرط لا يوجب تقييد التراضي بالشركة ، بعد كونه التزاما في ضمن التزام لا جزء من الالتزام العقدي . ويرد على الثاني - مضافا إلى ما مر من كون الشرط خارجا عن التجارة والتزاما في ضمنها - منع عدم كونه معه من التجارة عن تراض . فالأظهر هو الأول . فان قيل : ان العمل بالشرط غير لازم ، لأنه في عقد جائز . قلنا : أولا : انه مشترك الورود ، ولا فرق فيه بين ما لو كانت الزيادة بإزاء عمل وبين ما لو لم تكن بإزائه . وثانيا : ان الشرط في ضمن العقد الجائز لازم الوفاء ، كما مر الكلام فيه في محله . وثالثا : ما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » بان عقد الشركة لازم لا جائز ، وبطلانه بالقسمة لا يقتضي جوازه كبطلان العقود اللازمة بالفسخ .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 26 ص 302 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 399 | السيد محمد صادق الروحاني