پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 357

پدیدآورندگان:

ص۳۵۷
شرح
العوض ، ونفيه ظاهر في فساد المراهنة ، لظهوره في نفي استحقاقه ، فلا يصح الاستدلال به للاجمال . الثاني : اطلاق أدلة القمار ، لأنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض . وفيه : ان القمار لا يصدق بدون الرهان والعوض . الثالث : ما دل على حرمة اللهو . وفيه : أولا : ما تقدم من أن اللهو بقول مطلق لا دليل على حرمته . وثانيا : ان المسابقة إذا كانت لغرض عقلائي لا تكون لهوا . فالمتحصل انه لا دليل على حرمتها ، والأصل يقتضي الجواز ، مع أنه يدل على . جوازها - مضافا إلى الأصل - السيرة القطعية القائمة من المسلمين على المباراة في عدة أمور كالسباحة والمصارعة والمكاتبة والمشاعرة وغيرها ، وما ورد من مصارعة الحسنين ( ص ) بأمر النبي ( ص ) ومكاتبتهما والتقاطهما حب قلادة أمهما « 1 » .
پاورقی
( 1 ) المستدرك ج 14 ص 81 باب : نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب السبق والرماية .