پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 318

پدیدآورندگان:

ص۳۱۸
شرح
لا لما افاده في المسالك « 1 » من أن الأصل في هذه المعاملة ان تقع على الأصول المملوكة للمساقي ، والعامل لا يملك منها سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها ، وباختلاف الناس في العمل وتفاوت الاغراض فيه . فان شيئا من ذلك لا يصلح دليلا للمنع ، إذ كون المعاملة على الأصول لا يقتضي عدم الجواز من المساقي بعد معلومية إرادة سقيها ونحو ذلك من المعاملة عليها ، فهي حينئذ كالأرض في المزارعة فكما لا تعتبر هناك الملكية كذلك في المقام ، واختلاف الناس في العمل مشترك فيها وفي المزارعة والإجارة . بل لأن هذه المعاملة على خلاف القواعد باعتبار الغرر والجهالة ، ولا نص خاص في المقام ، ومقتضى الاقتصار على المتيقن هو ذلك . وبه يظهر عدم الفرق بين اذن المالك وعده ، ولا بين ظهور الثمرة وعدمه .

المغارسة باطلة

تذييل : المغارسة معاملة خاصة على الأرض ، ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما - وهي مفاعلة منه - وهي باطلة عندنا ،
پاورقی
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 66 .