پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل
شرح
ولا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( تصح ) المساقاة ( قبل ظهور الثمرة ) ، كما لاخلاف ( و ) لا اشكال في عدم صحتها بعد البلوغ والادراك ، بحيث لا تحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ، لأنها والحال هذه قد ملكها رب البستان ولم تحصل بالمساقاة زيادة الثمار ، فلا موضوع للمساقاة . انما الخلاف في صحتها إذا كان ( بعد ) ظهور ( ها ) قبل البلوغ ( مع الاستزادة بالعمل ) . فالمشهور بين الأصحاب على ما في الحدائق « 1 » الصحة ، واستدل لها بان الغرض من المساقاة تحصيل الثمارة أو جودتها ، فتجوز في الفرض تحصيلا لتلك الفائدة . وأيد ذلك في المسالك « 2 » بان العقد حينئذ ابعد عن الغرر للوثوق بالثمرة ، فيكون أولى مما لو كانت معدومة . ولكن الأول مردود بان الصحة تتوقف على دليل ، ومجرد وجود الغرض لا يكفي في ذلك . ويرد على الثاني ان الأولوية المزبورة غير قطعية .
پاورقی
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 354 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 39 .