پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱
شرح
وفيه انه : يمكن ان يكون ذلك من باب استيفاء العمل بالامر المعاملي الموجب للضمان . وكيف كان ، ففي المسألة أقوال : أحدها : جريانها فيها مطلقا . ثانيها : عدم الجريان كذلك . ثالثها التفصيل بين الإجارة على المنفعة فالأول ، وبين الإجارة على العمل فالثاني . والأظهر هو الأول ، بناء على ما هو الحق من صحة انشاء العقود والايقاعات بكل ما يكون مبرزا لها ، بلا اعتبار اللفظ في المبرز ، كما حققناه في كتاب البيع وأوضحناه . واستدل لعدم الجريان فيها تارة بان المعاطاة انما التزمنا بجريانها في البيع من جهة الاجماع والسيرة ، وهما غير ثابتين في المقام . وأخرى بان الإجارة لازمة كما يأتي ، والمعاطاة اما مفيدة للملكية الجائزة أو الإباحة ، فلا تجري فيها . وثالثة بأنه ليس فعل صالح لانشاء الإجارة به ، فان اعطاء العين ودفعها يلائم مع تمليكها لا تمليك منافعها ، ولا يعنون عند العرف بعنوان الإجارة .