پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
ولو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة صح
شرح
وقد مر انه موجب لبطلان العقود والايقاعات ومنها الشرط ، وحيث إن المختار ان الشرط الفاسدلا يوجب فساد العقد ، فلو شرط التأجيل بالأجل غير المعلوم لم يفسد الإجارة . ودعوى « 1 » انه تسري الجهالة من الشرط إلى العقد ، فيكون العقد غرريا فيفسد من ناحية غرريته ، مندفعة بان حقيقة الشرط هو الالتزام في ضمن الالتزام ، لا تقييدمتعلق العقد وورود العقد على المقيد . ( و ) مما ذكرناه ظهر انه لا فرق في صورة التأجيل بين ما ( لو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة ) المعلومة ، وانه ( صح ) الشرط في الموردين .

فروع :

بقي في المقام فروع : 1 - قد عرفت انه يجب تسليم الأجرة في الإجارة على العمل بعد تسليم العمل ، وليس معنى ذلك ان للمستأجر ان يمتنع عن دفع الأجرة قبل العمل وليس للمؤجر التعرض له ، فان مدرك ذلك انما هو الالتزام الضمني كما عرفت ، وهو كمايقتضي عدم تسليم الأجرة قبل تسليم
پاورقی
( 1 ) الإجارة ص 80 .