پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 119

پدیدآورندگان:

ص۱۱۹
شرح
قلت : فان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ؟ فقال ( ع ) : عليك قيمة ما بين الصحةوالعيب يوم ترده عليه « 1 » الحديث . وتمام الكلام بالبحث في جهات : الأولى : إذا كانت الإجارة فاسدة ، فهل يضمن المتسأجر العين المستأجرة أم لا ؟ ربما ينسب إلى المشهور « 2 » الضمان ، ولذلك عد هذا المورد من موارد النقض على قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . والأظهر هو عدم الضمان ، وذلك لأنه في الموارد التي لا يتوقف استيفاء المنفعة على تسليط المستأجر على العين كالدابة ، حيث إنه لا يتوقف استيفاء المنفعة منها - وهي الركوب - على استيلائه لامكان كون المالك هو السائق ، لا شبهة في عدم الضمان ، إذا بعد ما لا ملزم بالتسليط يكون التسليط عن الرضا ، فتكون العين أمانة مالكية إذ لا حقيقة للاستيمان المالكي الا التسليط عن الرضا . واما في الموارد التي يكون استيفاء المنفعة متوقفا على التسليط ، فإن كان رضا المالك بذلك الحادث قبل العقد باقيا إلى حين التسليم
پاورقی
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 216 ح 25 / الوسائل ج 25 ص 390 ح 32199 . ( 2 ) رياض المسائل ج 9 ص 213 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 119 | السيد محمد صادق الروحاني