پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶
شرح
الإجارة ، ومجردكون الإجارة في عرض البيع لا يقتضي ذلك ، فان ما في عرض المتقدم على شئ رتبة لا يكون متقدما عليه ما لم يكن فيه ملاك التقدم الرتبي ، مع أن هذه الأحكام احكام للزمان لا للرتبة ، ومن المعلوم ان ملكية المنفعة بالبيع انما تكون في زمان ملكية العين بلا تقدم ولا تأخر بينهما . فالحق ان يستدل له بان تبعية ملك المنفعة لملك العين انما تكون مع عدم المقتضى لعدم التبعية مستقلا ، اما بالاستثناء أو بتمليكها من شخص آخر ، والا فلاتكون هي متحققة ، والإجارة المقارنة مقتضية لعدم التبعية ، فلا تزاحم بينهما . وعليه فالأظهر صحتهما معا ، وانتقال العين مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة إلى المشتري ، وانتقال المنفعة في المدة الخاصة المستأجر . والظاهر - كما مر - ثبوت الخيار للمشتري ، فله ان يفسخ البيع وله ابقائه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 106 | السيد محمد صادق الروحاني