شرح
الإجارة ، ومجردكون الإجارة في عرض البيع لا يقتضي ذلك ، فان ما في عرض المتقدم على شئ رتبة لا يكون متقدما عليه ما لم يكن فيه ملاك التقدم الرتبي ، مع أن هذه الأحكام احكام للزمان لا للرتبة ، ومن المعلوم ان ملكية المنفعة بالبيع انما تكون في زمان ملكية العين بلا تقدم ولا تأخر بينهما .
فالحق ان يستدل له بان تبعية ملك المنفعة لملك العين انما تكون مع عدم المقتضى لعدم التبعية مستقلا ، اما بالاستثناء أو بتمليكها من شخص آخر ، والا فلاتكون هي متحققة ، والإجارة المقارنة مقتضية لعدم التبعية ، فلا تزاحم بينهما .
وعليه فالأظهر صحتهما معا ، وانتقال العين مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة إلى المشتري ، وانتقال المنفعة في المدة الخاصة المستأجر .
والظاهر - كما مر - ثبوت الخيار للمشتري ، فله ان يفسخ البيع وله ابقائه .