Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 57

Contributors:

P.57
Commentary
يصدق على الوكيل يصدق على المصدق إذ البائع كما يصدق على المنشئ وموجد البيع يصدق على من كان حصول البيع باختياره واستقلاله وسلطانه ولو كان غير مباشر له فيقال : فلان باع داره . وإن كان البيع صادرا عن وكلية وإن أبيت إلا بظهور البائع في العاقد فبما أن العقد كما ينسب إلى الوكيل بالمباشرة ينسب إلى الموكل بالتسبيب ، لا سيما إذا كان وكيلا في إجراء الصيغة خاصة ، فلا إشكال في أن التقابض قبل تفرق الوكلين كاف وإن افترق الوكيلان . فالمتحصل : أن الشرط أعم من قبض الموكلين أو الوكيلين قبل تفرق الموكلين أو الوكيلين فتدبر فإنه حقيق به .

[ لو كان العقد صادرا من الفضولين ]

2 - لو كان العقد صادرا من الفضولين فالعبرة بتقابض المالكين حين الإجازة ، فلو كانا في ذلك في ذلك الوقت مجتمعين شملهما ما دلَّ على اعتبار تقابضهما والاكتفاء به . وما أفاده بعض الأساطين « 1 » من أنه يحتمل دخل خصوصية الاجتماع حال العقد والتقابض في تلك الحالة الاجتماعية - غير تام ؛ لأنه خلاف الإطلاق .
Footnote
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 6 ص 92 .