پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 399

پدیدآورندگان:

ص۳۹۹
شرح
القاعدة بما أن أفراد لا ضرر أشخاص ، فكثرة الخارج مستهجنة وإن كان بعنوان واحد . والصحيح أن يقال : إن دليل العام إذا كان من قبيل القضية الخارجية ، وكان الحكم مترتبا وواردا على كل شخص من الأفراد بلا جامع بينها بحسب الملاك ، مثل : قتل من في العسكر . ونهب ما في الدار . ثم ما أفاده المحقق الخراساني ره . وأما إذا كان من قبيل القضية الحقيقية غير الناظرة إلى الأفراد الخارجية المتضمنة لورود الحكم على الطبيعة وبلحاظ انطباقها على الأفراد يشمل الحكم للأفراد ، فلا يتم ، فإنه لا نظر في القضية الحقيقية إلى الأفراد ، فلا استهجان في كثرة أفراد المخصص ، إذ لم يلاحظ الخارج إلا على نحو الفرض والتقدير . ويزيد عدم الاستهجان وضوحا : إذا كان المخصص متصلا ، أو متحققا حين صدور العام ، كما في المقام . فهل المقام من قبيل الأول ، أو الثاني ؟ قد يقال : إنه من قبيل القضية الخارجية من جهة أن المنفي هو الضرر الناشئ من الأحكام المجعولة في الخارج ، كما عن المحقق النائيني « 1 » .
پاورقی
( 1 ) منية الطالب ج 3 ص 401 .