پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 389

پدیدآورندگان:

ص۳۸۹
شرح
العنوانين المنطبقين على المعنون الواحد ، والإيلام والإحراق ليسا مسببين ، بل المسبب هو الألم والحرقة ، وبديهي عدم انطباقهما على الضرب والإلقاء . 2 - ما ذكره من أنه من جهة مقهورية العبد في الإرادة ، يكون وساطتها كوساطة الأمر غير الاختياري غير مانع من استناد المعلول إلى علته الأولى . فإنه يرد عليه : ما تقدم من أن الحكم إنما يكون داعيا إلى الإرادة ، واختياريتها محفوظة ، فهو من قبيل المعد . 3 - ما أفاده من ظهور النفي في إرادة نفي الحكم ، فإنه بعد فرض كون النفي تشريعيا لا تكوينيا ، يكون نسبته إلى الحكم والموضوع على حد سواء ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك ، وعليه فلا وجه لجعل المنفي خصوص الحكم .

الوجه الخامس

ومما ذكرناه ظهر أن مفاد الحديث نفي مطلق الأمر الضرري موضوعا كان أم حكما ، وهو الوجه الخامس ، ونزيده ظهورا ببيان أمرين : الأول : أن المنفي في المقام هو ما يوجب الضرر ، وهذا المقدار من