پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 287

پدیدآورندگان:

ص۲۸۷
شرح
4 - إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، لانفساخ العقد ، فإن كان موجودا ، وإلا ضمن بمثله أو قيمته على التفصيل المتقدم في الخيار . والكلام في النماءات ، وفي أن المدار على فرض التلف على قيمة أي يوم ، هو الكلام في الخيار ، فلا حاجة إلى الإعادة . * * * * *