Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 265

Contributors:

P.265
Commentary
ولكن لا بدَّ وأن يضاف إليه أن الظاهر سماع الدعوى وقبول البينة بمجرد احتمال الغلط احتمالا عقلائيا وإن لم يذكر التأويل ، لعموم دليل البينة ، ولا يعارضه الاقرار السابق . وبذلك يظهر أن ما أفاده جماعة منهم المصنف في جملة من كتبه والمحقق الثاني « 1 » وغيرهما من سماع الدعوى وقبول البينة مع ذكر التأويل وإن كان متينا ، إلا أنه كان الأولى إضافة ما ذكرناه . اللهم إلا أن يقال : إن الغالب في مورد الاحتمال هو الذكر ، وأن ما عن المبسوط « 2 » من قوة عدم سماع البينة مطلقا - ضعيف . ثم إنه على فرض ثبوت الشراء بأكثر ، وأن البائع إخطا فيما أخبر به ، فالظاهر ثبوت الخيار للبائع ، لعين ما ذكرناه في الفرع السابق بالنسبة إلى المشتري .

من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة

السادسة : من اشترى أمتعة صفقة ، وفي عقد واحد ، لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها بالأقل أولا ، بلا خلاف فيما إذا كانت متفاضلة ، وعلى المشهور فيما إذا كانت متماثلة .
Footnote
( 1 ) تقدم قبل صفحتين . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 143 .