Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 220

Contributors:

P.220
Commentary
واستدل للاشتراط : بالإجماع الذي حكاه السيد في الغنية « 1 » وفي نهج الحق وبالنبوي المتقدم آنفا : من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم . وبانسباق التأخير فيه منه ، خصوصا بعد ملاحظة أن مشروعيته للارفاق بالمحتاجين ، فيكون حقيقة في المؤجل مجازا في غيره . وبموثق سماعة المتقدم في السلف في الحرير والمتاع : نعم إذا كان إلى أجل معلم . بل قد اشتملت أكثر النصوص على ذكر الأجل . ولكن الإجماع على اشتراط المعلومية على فرض ذكر الأجل ، لا على ذكر الأجل ، مع أنه معلوم المدرك . والنبوي قد عرفت أنه ضعيف السند .
Footnote
( 1 ) غنية النزوع ص 227 .