Commentary
الشركة هي الشركة في كل جزء جزء منه فالامر بالشراء بالشركة بينه وبين المأمور ظاهر في التساوي في الحصة ما لم يصرح بإزادة الأقل أو الأكثر ومع التصريح يكون هو المتبع .
وعليه فلو تنازعا في القدر يقدم قول الامر ولو فوض الامر إلى الوكيل وتنازعا في القدر حينئذ فإن كان مدعى الوكيل أقل كما لو ادعى شراء الثلث للموكل وهو يعدعي النصف قدم قول الوكيل مع يمينه وكذلك لو انعكس الامر لقاعدة تصديق الوكيل ولقاعدة حجية قول من ادعى شيئا لا يعلم الا من قبله .
فما عن الدروس « 1 » من احتمال تقديم قول الموكل لان الوكيل يدعي الزيادة والأصل عدمها - غير تام .
وحينئذ لو اذن له في أداء الثمن عنه وادى عنه رجع به عليه كان الاذن فيه صريحا أو بالفحوى مثل ان يأمره بشراء حيوان من مكان يعلم الامر انه لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن .
ولو أدى عنه بلا اذن منه فهل يرجع عليه بما نقد كما عن ابن إدريس « 2 » أم لا كما صرح به جماعة ؟ « 3 » وجهان .
Footnote
( 1 ) الدروس ج 3 ص 223 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 349 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 227 و 228 .