Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 182

Contributors:

P.182
Commentary
للمشتري ما اشتراه وإلا فمن صحيح الغنوي يستفاد حصول الشركة في الحيوان بنسبة ما اشتراه ومع ذلك كله ففي النفس شيء من جهة عدم إفتاء الأصحاب بذلك مع كون الحكم بحسب الدليل واضحا والاحتياط طريق النجاة .

لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد

الثالثة : لو باع حيوانا مأكول اللحم كما عن التحرير « 1 » وظاهر النهاية « 2 » . أو ما تقع عليه التذكية كما عن حواشي الشهيد « 3 » وكان يراد ذبحه كما في الجواهر « 4 » لا ما يراد بقاؤه ، وسيمر عليك اختصاص الاخبار بما يراد ذبحه وبمأكول اللحم فمحل النزاع والكلام هو : الحيوان المأكول اللحم المراد ذبحه . وكيف كان لو باعه واستثنى الرأس والجلد ففيه أقوال : صحة البيع وكونه شريكا بقدر ما ثنياه به ،
Footnote
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 398 . ( 2 ) النهاية ص 413 . ( 3 ) حكاه عنه في الجواهر ج 24 ص 158 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 24 ص 158 .