Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 178

Contributors:

P.178
Commentary
ولكن الأول يندفع بما حققناه في محله من أنه كما يجري الأصل في معلوم التاريخ كذلك يجري في مجهوله فأصالة عدم حدوث الحمل إلى ما بعد دخول الحامل في ملك المشتري تعارض أصالة عدم دخوله في ملكه إلى ما بعد حدوث الحمل ويندفع الثاني : بعدم الدليل على حجية الظهور المذكور نعم الوجه الثالث لا بأس به ولو لم يتم الرجوع إلى قاعدة العدل والانصاف المقتضية للقسمة . 2 - هل يجوز بيع الحمل منفردا مع اجتماع الشرائط المعتبرة في البيع المستقل كما في الجواهر « 1 » أم لا ؟ وجهان . والأظهر انه لا يجوز بيعه في حال كونه جنينا للجهالة اي جهالة أوصافه وجهالة صحته وعيبه وجهالة الحصول في الخارج وتسلمه ولما رواه الصدوق في معاني الأخبار بسند متصل عن النبي ( ص ) « 2 » انه نهى عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ونهى عن الملاقيح والمضامين فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة . والمضامين ما في أصلاب الرجال . وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام .
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام ج 24 ص 156 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 352 ح 22731 / بحار الأنوار ج 100 ص 81 ح 2 .