Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 154

Contributors:

P.154
ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار
Commentary
الصبرة مقدار منها سقط من المستثنى بحسابه كذلك في المقام . والسر في ذلك أنه حيث يملك كل منهما كليا في المعين فالموجود مشترك بينهما لان نسبة كل جزء منه إلى كل منهما على حد سواء فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح وكذا التالف نسبته اليهما على السواء فيحسب عليهما . وتمام الكلام في ذلك في مسألة بيع صاع من صبرة وقد تقدم . ومع الاغماض عن ذلك يمكن توجيهه بالشرط الضمني والى ذلك يرجع ما أفاده بعضهم يكون ذلك من أحكامها العقلائية . وعلى ما ذكرناه فيلحق إتلاف متلف من الإنسان أيضا بالتلف والمتلف ضامن لكل منهما .

حق المارة

المسألة الخامسة ( ومن مر بثمرة نخل ) أو شجر الفواكه أو الزرع أو قريب منها بحيث ( لا ) يعد ( قصدا ) عرفا بل كان ذلك منه اتفاقا ( جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار ) مع عدم العلم والظن بالكراهة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا كما في الجواهر « 1 » .
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام ج 24 ص 127 .