Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 141

Contributors:

P.141
Commentary
وتنقيح القول بالبحث في موارد وقبل البحث في تلكم الموارد لا بد وان يعلم أنه في الحكم بالجواز لا بد من إحراز شمول دليل الجواز له وإلا فمقتضى إطلاق خبري البصري وغيرهما عدم الجواز وقد حقق في محله أن المخصص إذا كان مجملا ومنفصلا يكون المرجع هو عموم العام في الموارد المشكوك فيها . 1 - المشهور بين الأصحاب « 1 » ان العرية هي النخلة تكون في دار الإنسان . وعن جماعة من أهل اللغة « 2 » : أو بستانه . واختاره جماعة من الفقهاء « 3 » . بل ظاهر السيد في الغنية « 4 » الإجماع عليه . وعن المهذب البارع « 5 » وفي الرياض « 6 » : تعدية الحكم إلى الخان ونحوه .
Footnote
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 401 . ( 2 ) حكاه في الدروس ج 3 ص 238 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 4 ص 171 / الروضة البهية ج 3 ص 363 . ( 4 ) الغنية ص 226 . ( 5 ) المهذب البارع ج 2 ص 438 - 439 . ( 6 ) رياض المسائل ج 9 ص 38 .