پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 135

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵
وكذابة المزابنة
شرح
نعم الظاهر هو المنع لو بيعت بمقدار منها لا تحاد الثمن والمثمن حينئذ فما في الرياض من أن الأصل يقتضي الجواز ولو بالمجانس منها أو من غيرها - غير تام

حرمة المزابنة

وقد ظهر مما قدمناه انه كما يحرم المحاقلة إجماعا ونصا ( كذا ) يحرم ( المزابنة ) وهي مفاعلة من الزبن وهو : الدفع . ومنه الزبانية لأنهم يدفعون الناس إلى النار . وأيضا قد ظهر مما قدمناه : ان المزابنة هي : بيع السنبل بالحنطة ويدل عليه النص . إنما الكلام في المقام في أمور : 1 - اختلفوا في اسم المبيع فيها فبعضهم عبر بالزرع ، ومنهم من عبر بالسنبل . وفي الرياض « 1 » : الموجود في أكثر النصوص والفتاوى السنبل . وفي المسالك « 2 » : ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به
پاورقی
( 1 ) رياض المسائل اج 9 ص 31 - 32 / وحكاه عنه في الجواهر ج 24 ص 99 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 365 .