Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 112

Contributors:

P.112
وبيع الثمرة في كمامها والزرع قائما وحصيدا
Commentary

بيع الزرع قائما وقصيلا وحصيدا

الرابعة : ( و ) المشهور بين الأصحاب « 1 » انه يجوز ( بيع الثمرة في كمامها ) كمام : غلاف الطلع والطلع ما يطلع من النخل ثم يصير بسرا وثمرا ان كانت أنثى وان كانت ذكرا لم يصر تمرا بل يترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء ابيض مثل الدقيق وله رائحة زكية فيلقح به الأنثى . وقد تقدم في بحث بيع الثمرة قبل بدو الصلاح - انه لو كان المبيع هذا الموجود بحيث يستحق عليه القطع كان المتجه الجواز وان لم يشترطه . ( و ) كذا يجوز بيع ( الزرع قائما ) على أصوله سواء بلغ الحصاد أم لا أو قصد قصيله أم لا لكونه عينا مملوكة قابلة للنقل . وعن الصدوق - قده - « 2 » المنع الا ان يكون سنبلا أو قصد قطعه . ( و ) كذا يجوز بيعه ( حصيدا ) وان لم يعلم قدر ما فيه لأنه غير مكيل ولا موزون فيكفي فيه المشاهدة .
Footnote
( 1 ) كما في جامع المقاصد ج 4 ص 164 / الدروس ج 3 ص 236 . ( 2 ) المقنع ص 392 .