Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 87

Contributors:

P.87
Commentary
وفيه : انن الدليل يثبت الخيار لكل من اشترى شيئا وبه عيب على نحو القضية الحقيقية ، وفعلية ذلك انما تكون بفعلية موضوعه ، وتعدده تابع لتعدد موضوعه خارجا ، ومن المعلوم انه يصدق على كل من المشتريين انه اشترى شيئا وبه عيب ، فمقتضى اطلاق النص ثبوت الخيار له مستقلا . ثالثها : ان النص منصرف إلى غير المقام - اي إلى ما إذا اتحد المشتري - وقد استند الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) إليه في المنع . وفيه : انه لو تم ذلك لزم ان لا يحكم بالخيار لمجموع المشتريين أيضا ، مع أنه لا يتم إذ لا وجه للانصراف سوى الغلبة . رابعها : ما استدل به في محكي التذكرة « 2 » وغيرها « 3 » وسلمه الشيخ « 4 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان لازمه التبعيض على البائع وهو عيب يمنع من الرد كسائر العيوب الحادثة عند المشتري . وفيه : أولا : ما تقدم من أن المبيع قائم بعينه قبل الفسخ ، ولو سلم تغيره بعد الفسخ فو لا يكون مانعا .
Footnote
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 313 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 536 ط . ق . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 286 . ( 4 ) المكاسب ج 5 ص 315 .