پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 105

پدیدآورندگان:

ص۱۰۵
شرح
أم لا كما في الحاشية « 1 » ؟ وجهان : قد استدل للثاني : بان النقص غير الموجب لنقص المالية لا يكون عيبا فلا تشمله أدلة خيار العيب . وفيه : أولا : ان الالتزام الضمني بالصحة موجب لثبوت حق الرد لفرض تخلف الشرط . وثانيا : ان من يرى دلالة حديث نفي الضرر على نفي اللزوم لابد له من النباء على دلالته على جواز الرد في المقام لعدم انحصار الضر بالمالي ، بل هو شامل لنقص الغرض المعاملي ، فالأظهر ان له ذلك . وان تردد بين كونه نقصا وعدمه كان القول قول منكره مع اليمين لأصالة عدم كونه نقصا الأزلي ، ولأصالة اللزوم بالمعنى المتقدم .

اختلاف الموكل والمشتري

الخامسة : لو اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه ، فللمسألة فروض : الأول : ما إذا كان المشتري عالما بالوكالة . لا كلام في أنه يقدم قول الموكل مع يمينه على عدم التقدم ، كما
پاورقی
( 1 ) حاشية المكاسب للأصفهاني ج 5 ص 9 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 105 | السيد محمد صادق الروحاني