پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 177

پدیدآورندگان:

ص۱۷۷
شرح
ان الاتلاف تارة : يكون ممن له الخيار . وأخرى : يكون ممن عليه الخيار . وثالثة : يكون من الأجنبي . فإن كان الاتلاف من ذي الخيار فقد حكم الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بكونه مسقطا لخياره ، وهو كذلك في خيار الحيوان وفي خيار الشرط لو قصد به الإجازة والامضاء . والا فالأظهر بقائه ، وقد مر وجهه . وان كان الاتلاف ممن عليه الخيار ، فان أجاز من له خيار العقد ولم يفسخه غرم المتلف للمشتري ما تلفه ولو فسخ يأخذ الثمن ، ولا يخفى وجهه . ولو كان الاتلاف من الأجنبي لا تنفسخ المعاملة ولا يسقط الخيار ، فلو أمضاها لا كلام ، وان فسخ رجع المشتري إلى البائع فيأخذ ثمنه . وبالنسبة إلى البائع وجوه : أحدها : انه يرجع بالقيمة إلى المتلف . ثانيها : انه يرجع إلى صاحبه . ثالثها : انه يتخير بينهما . واستدل للأول بوجهين :
پاورقی
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 301 .