Commentary
ومنها : الشركة الفاسدة ، بناءً على أنه لا يجوز التصرف بها ، فإنهم حكموا بضمان ما اخذه أحد الشريكين عدوانا .
وفيه : ان عقد الشركة بنفسه لا يوجب جواز التصرف كي يقال إنه في صورة الفساد لا يجوز ، فيكون المتصرف ضامنا ، بل هو انما يكون في صورة الاذن في التصرف ، وعليه فلا فرق بين الصحيح والفاسد في عدم الضمان ، إذ لو اقتضى الاذن عدم الضمان في الصحيح اقتضاه في الفاسد أيضا .