Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 419

Contributors:

P.419
Commentary
المشاع بين الحصتين ، لا ريب في أنه ظهور اطلاقي ناش عن انتفاء ما يوجب التعيين ، فظهور مقام التصرف في إرادة حصة المختصة يمنع عن انعقاده . فالأظهر الحمل على نصفه المختص . قال الشيخ ( قدس ره ) : ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم : انه لو أصدق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب « 1 » انتهى . أقول : ان بنينا على أن المرأة تملك بالعقد نصف المهر وبالدخول تملك نصفه الآخر ، تكون هذه المسألة بعينها مسألتنا ، لأن محل البحث في المقام لا يكون خصوص البيع ، فالوجه في حكمهم استحقاق الزوج بالطلاق النصف الباقي هو ما ذكرناه . واما ان قلنا بأنها تملك تمام المهر وبالطلاق قبل الدخول يرجع نصفه إلى الزوج ، فهي أجنبية عن المقام ، فان المرأة حين ما وهبت النصف كانت مالكة لجميع المال ، والطلاق ليس انشاء لرد النصف كي يجري فيه هذا النزاع .
Footnote
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 523 .