Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 374

Contributors:

P.374
Commentary

حكم رجوع المالك إلى المشتري لو لم يجز

مسألة : ولو لم يجز المالك ، فإن كان المال في يده فهو ، والا فتارة : تكون العين باقية ، وأخرى : تكون تالفة . فان كانت باقية : ينتزعها ممن وجدها في يده وله الرجوع إلى غيره ممن دخلت تحت يده ، واما حكم منافعها فقد تقدم في البيع الفاسد . وان كانت تالفة : فله الرجوع إلى كل من دخل المال تحت يده ، وقرار الضمان انما يكون على من تلفت تحت يده ، فان رجع إلى الفضولي يأتي فيه المباني الخمسة المتقدمة : قيمة يوم الغصب ، أو يوم التلفت ، أو يوم الدفع ، أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع ، أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف . وان رجع إلى المشتري لا يبقى مورد لاحتمال الرجوع إليه بقيمة يوم الغصب أو أعلى القيم منه لو كانت القيمة يوم الغصب أزيد من سائر الأيام لأن العين يوم زيادة قيمتها لم تكن تحت يد المشتري كي يكون ضامنا لتلك القيمة ، وبما ذكرناه يظهر حكم الزيادة العينية .