Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 33

Contributors:

P.33
Commentary
وأورد عليه بأمور : الأول : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه يعتبر في القبول باي لفظ كان مطاوعة الايجاب والانفعال والتأثر منه ، والا كان غير مرتبط بالايجاب ، بل هو ايجاب مستقل ، وتضمنه للمطاوعة يستدعي تأخره عن الايجاب . وفيه : أولا : انه لا يعتبر في القبول سوى الرضا بالايجاب ، وهذا لا يمنع عن جواز التقديم - كما تقدم - ولا يلزم منه عدم الارتباط بالايجاب كما هو واضح . وثانيا : ما تقدم من أن المطاوعة الانشائية قابلة للتقدم وليست كالمطاوعة الحقيقة . الثاني : الإجماع على اعتبار القبول في العقد ، وهو متضمن لمعنى المطاوعة . وفيه : ان المتيقن من الإجماع اعتبار القبول الشامل للرضا بالايجاب . الثالث : ان الاشتراء أو الابتياع بمفهومه متضمن لاتخاذ المبدأ ، فإن كان بعنوان اتخاذ المبدأ من الغير فهو مطاوعة قصدية ، وان كان بعنوان اتخاذ المبدأ ابتداءا فيكون من انشاء بيع مال الغير فضولا لا انشاء
Footnote
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 249 .