پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 270

پدیدآورندگان:

ص۲۷۰
شرح
وثانيا : انه فرق بين الرد المتخلل بين الإيجاب والقبول ، والرد المتخلل بين العقد والإجازة ، وبعبارة أخرى : ليست الإجازة في جميع الأحكام كالقبول أو الإيجاب ، ولذا ترى ان الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول يضر ، والفصل بينهما وبين الإجازة لا يضر كما هو واضح . الثالث : ان مقتضى ما دلَّ على سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه ، فلا يبقى ما تلحقه الإجازة . وفيه : ان العلاقة المتصورة بالإضافة إلى المال لا تخلو من الملكية والحقية ، وشئ منهما لا يكون في المقام . اما الأولى : فواضح ، واما الثانية : فلأن العقد قبل الإجازة لا يوجب كون الأصيل ذي حق ، ولذا بنينا على عدم حرمة بيع الفضولي . وبالجملة : لا يحدث بواسطة عقد الفضولي أدنى مرتبة من الملك والحق ، وعليه فلا وجه للتمسك بقاعدة السلطنة . وما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) من أنه وان لم تحصل العلاقة شرعا لكنها تحصل له عرفا ، فالرد يبطل هذه العلقة « 1 » . فيه : ان العلقة التي عرفت انها اما الملكية أو الحقية لا تحصل
پاورقی
( 1 ) منية الطالب 1 ص 256 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 270 | السيد محمد صادق الروحاني