پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹
شرح
متين ولا يتم الثاني ، إذ نسبة الإباحة إلى ما قبل الإجازة وما بعدها على حد سواء بعد فرض ان المالك قاصد للملك ، فحصولها قبلها لا مانع منه . واما إذ قلنا بالإباحة المالكية المنشأة بالفعل فيمكن الاستدلال بأدلة نفوذ المعاطاة من قبيل أوفوا بالعقود لجريان الفضولي فيها لاستناد العقد إلى المالك بعد الإجازة « 1 » . * * * * *
پاورقی
( 1 ) إلى هنا تم الجزء الخامس عشر من الطبعة القديمة وقد ساهم في اخراج مصادره السيد اسامة الشريفي الحلي مشكورا .