پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 36

پدیدآورندگان:

ص۳۶
شرح
ويرد عليه : مضافا إلى ضعف السند ، ما تقدم سابقا من عدم شموله لغير الكفر والالحاد من أفراد الضلال . وأما ما ذكره الأستاذ الأعظم « 1 » من أن الحفظ ليس تقوية للكفر وإهانة للحق . فغريب ، إذ الخبر يدل حرمة إمساك شيء يكون كذلك ، ومعلوم أن كتب الضلال مع قطع النظر عما ذكرناه تكون كذلك فيحرم إمساكها وحفظها . الوجه السادس : ما دل على وجوب جهاد أهل الضلال وإضعافهم بكل ما يمكن بدعوى انه يدل على لزوم تدمير مذهبهم بتدمير أهله ، وبالأولى تدمير ما يقتضي قوته . وفيه : إن الحفظ خصوصا إذا كان غرض الحافظ عدم وقوع الكتب في أيدي الناس لتضلهم لا يقتضي قوة مذهبهم . وبعبارة أخرى : نفس وجود الكتب لا يوجب تقوية مذهبهم ، فلا يجب تدميرها ، مع أن المراد من أهل الضلال ليس كل من يعتقد باطلا كما هو واضح ، مع أن الأولوية ممنوعة .
پاورقی
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 256 .