پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 358

پدیدآورندگان:

ص۳۵۸
شرح

حرمة النجش

الثالثة والعشرون : المشهور بين الأصحاب : ان النجش حرام ، وعن جامع المقاصد « 1 » والمنتهى « 2 » ، الإجماع عليه . الكلام يقع في مقامين : الأول : في بيان موضوعه . الثاني : في بيان حكمه . اما الأول : فقد وقع النزاع فيه في جهات : الأولى : ان النجش هل هو زيادة الرجل في ثمن السلعة ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ؟ أم هو مدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها ؟ أم هو الجامع بينهما ؟ الظاهر هو الأخير كما يظهر لمن راجع كلمات اللغويين ، وقد صرح بالتعميم في مجمع البيان « 3 » والمنجد .
پاورقی
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 39 . ( 2 ) منتهى المطلب ص 1004 ط . ق . ( 3 ) مجمع البيان ج 3 ص 68 .