شرح
حرمة النجش
الثالثة والعشرون : المشهور بين الأصحاب : ان النجش حرام ، وعن جامع المقاصد « 1 » والمنتهى « 2 » ، الإجماع عليه . الكلام يقع في مقامين : الأول : في بيان موضوعه . الثاني : في بيان حكمه . اما الأول : فقد وقع النزاع فيه في جهات : الأولى : ان النجش هل هو زيادة الرجل في ثمن السلعة ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ؟ أم هو مدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها ؟ أم هو الجامع بينهما ؟ الظاهر هو الأخير كما يظهر لمن راجع كلمات اللغويين ، وقد صرح بالتعميم في مجمع البيان « 3 » والمنجد .هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 39 .
( 2 ) منتهى المطلب ص 1004 ط . ق .
( 3 ) مجمع البيان ج 3 ص 68 .