پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
شرح
أجيئك غدا ، وهذا أيضاً لا ريب في كونه من نوع الخبر ، غاية الأمر المخبر به أمر استقبالي . الثالث : ان يلتزم بشيء بنفس الجملة التي تكلم بها ، كأن يقول المولى لعبده : إذا فعلت الفعل الفلاني أعطيك درهماً ، والظاهر أن هذا من نوع الانشاء ، فإنه ليس اخبارا عن الاعطاء ، بل هو إلزام أمر على نفسه وإن علم أنه لا يوقعه . هذا كله في حقيقة الوعد وأقسامه . واما حكم الوعد : ففي الأول : إذا كان عازماً على ذلك الفعل كان ذلك الخبر صدقاً وجائزاً وإلا فيحرم لأجل كونه كذباً من غير فرق في الصورتين بين أن يفعل في المستقبل وان لا يفعل . وفي الثاني : اتصافه بالصدق أو الكذب دائر مدار تحقق ذلك الفعل في ظرفه وعدمه ، وأما تنجز حرمته وعدمه فهما دائران مدار علمه بالفعل وعدمه كما لا يخفى . وفي الثالث : لا يتصف بالصدق اوالكذب حتى مع اضمار عدم الوفاء والعلم به .