Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 226

Contributors:

P.226
Commentary

الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر

ومنها : قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله . وقد استدل في المكاسب « 1 » لجواز الغيبة في هذا المورد بوجهين : الأول : إن الغيبة في هذا الموضع إحسان في حق المغتاب . الثاني : عموم أدلة النهي عن المنكر . وفيهما نظر : أما الأول : فمضافاً إلى كونه أخص من المدعي ، إذ ربما لا يرتدع المغتاب عن المنكر والمغتاب بالكسر يعلم بذلك ، فحينئذ لا يكون اغتيابه إحساناً في حقه : إن الإحسان إنما يكون مطلوباً للشارع إذا لم يكن بالأمر المحرم ومطلوبيته مقيدة بعدم ترك الواجب وفعل الحرام . ودعوى أنه إذا كان الغرض من ذكر العيب الإحسان إلى المغتاب بالفتح ) لا يصدق عليه الغيبة لعدم قصد الانتقاص حينئذ ، مندفعة بما تقدم من عدم أخذ قصد الانتقاص في مفهومها .
Footnote
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 353 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 226 | السيد محمد صادق الروحاني