Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 193

Contributors:

P.193
Commentary
متوقف على الغيبة لا ما إذا كان في عنوان منطبق عليها صح ما ذكراه من الكبرى الكلية كما حققناه في محله ، لكنه خلاف ظاهر كلام الشيخ الأعظم ، إذ الظاهر منه إرادة بيان حكم الصورة الثانية . وقد استدل للجواز في صورة طروء عنوان ذي مصلحة عليها بعدم صدق الغيبة معه موضوعا لأخذ قصد الانتقاص في مفهومها . وفيه ما عرفت من عدم تمامية المبنى فالأظهر انه لا تتم هذه الكلية نعم فيما إذا احرز من الخارج وجود ملاك العنوان في المجمع واحرز أهميته لا محالة تجوز الغيبة كما إذا توقف حفظ النفس المحترمة عليها بل قدتجب حينئذ .

غيبة المتجاهر بالفسق

وكيف كان : فقد ذكر الأصحاب « 1 » موردين لجواز الغيبة من غير مصلحة : أحدهما : ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق . وقد استدل لاستثنائه بوجوه : الأول : إن غير المبالي بظهور فسقه لا يكره ذكره به .
Footnote
( 1 ) كفاية الأحكام ص 438 .