پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 165

پدیدآورندگان:

ص۱۶۵
شرح
ومنها : ما عن الأستاذ الأعظم أيضا ، وهو « 1 » : انه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم اتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب ، بل لا شبهة في كفرهم . واستشهد على ذلك - أي على كفرهم - بجملة من الروايات والأدعية ، ثم قال : ومن البديهي ان جواز غيبتهم أهون من الأمور المذكورة . أقول : إن الإسلام على ما يستفاد من الأخبار يطلق على معان ثلاثة : أحدها : إظهار الشهادتين . ثانيها : الايمان بهما . ثالثها : القول بالولاية . ويقابل الإسلام الكفر في الثلاثة والذي لا كلام فيه هو جواز غيبة الكافر بالمعنى المقابل للمسلم بالمعنى الأول ، وأما جواز غيبة الكافر بالمعنى المقابل للمسلم بالمعنى الأخير فهو أول الكلام ، فمجرد تضمن النصوص كون المخالف كافرا لا يكفي في الحكم بالجواز ، وجواز لعنهم ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم أعم من جواز الغيبة ، ودعوى أن جواز الغيبة أهون من هذه
پاورقی
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 323 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 165 | السيد محمد صادق الروحاني