پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 411

پدیدآورندگان:

ص۴۱۱
شرح
غريب ، إذ الدليل دل على أنه لا يرسل إلا عن الثقة ، لا أنه لا يرسل إلا الخبر الصحيح عنده ، وعليه فإرساله توثيق لمن أرسل عنه ، فيكون كتوثيق النجاشي وغيره . الثاني : إنه من الطبقة الثالثة ، من الطبقات الثلاث من أصحاب الإجماع ، وقد حققنا في محله وأشرنا إليه في الجزء الثاني من هذا الشرح « 1 » في مبحث الحيض أن المراد من قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم اعتبار رواية من قيل في حقه ذلك لو صحت من أول السند إليه من دون اعتبار الوثاقة فيمن يروي عنه حتى لو روى عن معروف بالفسق ، فضلا عما لو أرسل الحديث . وبما ذكرناه في تقريب الاستدلال ظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا المحققينرحمت ا . . . عليه ) « 2 » من عدم الدليل على جواز اقتناء المجسمة من ذوات الأرواح مدعيا أن نصوص الجواز عامة للمجسمة وغيرها ، فتخصص بما دل على المنع . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللهع ) : ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا « 3 » .
پاورقی
( 1 ) فقه الصادق ج 2 ص 35 من ( ط . ق ) ، ومن هذه الطبعة ج 2 ص 197 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 170 باب 32 من أبواب مكان المصلي ح 2 رقم 6244 ، التهذيب : ج 2 ص 226 ح 100 .