Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 208

Contributors:

P.208
Commentary
وقعت فيه فأرة أنه جاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح . وقال الشافعي : وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره بل يراق كالخمر « 1 » ، وقال أبو حنيفة : يستصبح به ويباع أيضا « 2 » . وقال ابن داود « 3 » : إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال ، وان كان ما عداه من الادهان لم ينجس بموت الفأرة ويحل أكله وشربه ، لان الخبر ورد في السمن ، فحسب دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . وقال السيد ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة « 4 » : وشرطنا في المبيع أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثنى من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة .
Footnote
( 1 ) حلية العلماء : ج 3 ص 417 ، المجموع : ج 9 ص 38 ، عمدة القاري : ج 21 ص 138 ، المغني لابن قدامة : ج 11 ص 87 . . ( 2 ) راجع شرح فتح القدير : ج 5 ص 357 ، حاشية رد المختار : ج 5 ص 73 ، الفتاوى الهندية : ج 3 ص 116 ، أحكام القرآن : ج 1 ص 118 ، المجموع : ج 9 ص 238 ، فتح العزيز : ج 8 ص 116 - 117 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 126 . ( 3 ) راجع الخلاف : ج 6 ص 91 . ( 4 ) غنية النزوع : ص 213 .