پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 195

پدیدآورندگان:

ص۱۹۵
شرح
وجماعة غيرهم وإن لم يعللوا بذلك إلا أن أكثرهم لولا كلهم من القائلين بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس ، فيمكن أن يكون إفتائهم بالمنع استنادا إلى الأدلة التي استدلوا بها على تلك الكبرى الكلية بعد بنائهم على عدم كون مطلقات الباب الدالة على جواز الاستصباح في مقام البيان ، فلا يصح التمسك بإطلاقها . وما ذكرناه بضميمة أن المشهور بين المتأخرين جواز الاستصباح تحت الظلال « 1 » يوجب عدم الوثوق بصدور المرسلة وعدم انجبارها بفتوى أكثر القدماء . وأما الثاني : فقد استدل له الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » بكثرة المطلقات ، وورودها في مقام البيان ، وشئ منهما لا يصلح لذلك ، إذ الكثرة بنفسها لا توجب إباء كل واحد منها عن التقييد . وبعبارة أخرى : لا توجب أقوائية دلالة كل واحد منها في الدلالة على العموم بنحو يأبى عن التقييد ، مع أن الكثرة ممنوعة كما يظهر لمن راجع نصوص الباب ، وورودها في مقام البيان من مقدمات ثبوت الإطلاق لا أنه يوجب إبائه عن التقييد .
پاورقی
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 120 ، مجمع الفائدة : ج 8 ص 34 ، كفاية الأحكام : ص 85 ، مستند الشيعة : ج 14 ص 74 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 78 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 195 | السيد محمد صادق الروحاني