Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 262

Contributors:

P.262
ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه من كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ويجوز أن يخرج بعد نصف الليل ويجوز النفر الأول لمن اتقى الصيد والنساء إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى ولا يجوز لغيره
Commentary
الدروس ؛ لان المقام مقام المسامحة « 1 » . وفيه : أن أخبار من بلغ - التي هي مدرك القاعدة - لا تشمل فتوى الفقيه ، بل هي مختصة بما يروي عن المعصوم ( ع ) حسا بلا دخل للحدس فيه ، وعليه فالافتاء به بلا مدرك إفتاء بغير ما أنزل الله ، ويكون حراما ، فالمتعين التوقف . 7 - ( و ) قد مرَّ « 2 » أنه ( لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه من كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة و ) قد مر أيضا في مسألة وجوب المبيت أنه ( يجوز أن يخرج بعد نصف الليل ) .

[ من يجوز له النفر إذا لم تغرب الشمس ]

[ الشرط الأول ]

جواز النفر الأول للمتقي ( ويجوز النفر الأول لمن اتقى الصيد والنساء إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى ولا يجوز لغيره ) كما هو المشهور .
Footnote
( 1 ) المستند ج 13 ص 80 . ( 2 ) تقدم في ص 223 : عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة .