پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 177

پدیدآورندگان:

ص۱۷۷
شرح
وفيه : - مضافا إلى أن جملة من الصحاح المتقدمة صريحة في الجواز قبل الطواف فالجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الثانية على الكراهة - بعض أخبار هذه الطائفة صريح في الكراهة ، لاحظ : صحيح منصور عنه ( ع ) بعد النهي عن التغطية ونقله عن أبيه أيضا ، فقلنا : فإن كان فعل ، قال ( ع ) : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي « 1 » . الثانية : ما دل على حلية الطيب أيضا له ، كصحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) عن المتمتع قال : إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء ، قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء الا النساء ، رددها علي مرتين أو ثلاثا ، قال : وسالت أبا الحسن ( ع ) عنها ، قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء « 2 » . وصحيح البجلي - الطويل - عن أبي الحسن ( ع ) وفي آخره : فقال : يا أبه إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد ، فقال أبي : هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤسكم ؟ « 3 » .
پاورقی
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 248 ح 32 ، الوسائل ج 14 ص 241 - 242 ح 19092 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 505 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 234 ح 19075 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 506 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 237 ح 19084 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 177 | السيد محمد صادق الروحاني