پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 366

پدیدآورندگان:

ص۳۶۶
شرح
فيرد عليه ما حققناه في حاشيتنا على الكفاية « 1 » ، من عدم تمامية الاستصحاب ، والروايات مرسلات ضعيفة الاسناد لا يعتمد على شيء منها . أضف إلى ذلك انها تدل على أن الميسور من الافراد لا يسقط بالمعسور منها ، ولا تدل على أن الميسور من الاجزاء لا يسقط بالمعسور منها ، وللكلام في ذلك كله محل آخر . وفي المقام وجوه أخر استدلوا بها للاجزاء ، ولمعلومية فسادها أغمضنا عن التعرض لها .

ترتب الآثار الأخر على العمل بالتقية

المقام الثاني : في الآثار الاخر غير سقوط الإعادة والقضاء ، كرفع الحدث بالوضوء تقية بالإضافة إلى سائر الصلوات . وقد عنون الفقهاء هذا البحث تحت عنوان انه إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ، فهل تجب إعادة الطهارة للغايات التي أراد ايجادها بعد زوال السبب ؟ أم لا تجب الا للمحدث ؟ .
پاورقی
( 1 ) حاشية المؤلف على الكفاية لم تطبع .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 366 | السيد محمد صادق الروحاني