Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 28

Contributors:

P.28
والختان في الرجل .
Commentary
والايراد عليها بأنها كلها بالجملة الخبرية غير الظاهرة في اللزوم كما في المستند « 1 » ، قال : ولذا تأمل فيه في الذخيرة والكفاية وفاقا للمحكي عن الحلي ، وهو في موقعه جدا انتهى . في غير محله ، لما مر ان الجملة الخبرية اظهر في اللزوم من الأمر والنهي . ثم إنه لا يعتبر الختان والخفض في المرأة بلا خلاف ، وفي الجواهر « 2 » : بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه ، ويشهد به صحيحا حريز ومعاوية . واما الخنثى فان قلنا إنها غير الذكر والأنثى ، فلا يعتبر في طوافها الختان ، لاختصاص نصوص الاعتبار بالرجل ، وان قلنا بأنها من أحد الصنفين ، ولم يظهر حالها بالأمارات الشرعية . فقد يقال إن الأصل يقتضي عدم اعتباره فيه . ولكن يرد عليه انه حيث تعلم اجمالا بتوجه تكاليف المرأة إليها كحرمة التنقب وما شاكل ، أو تكاليف الرجل ومنها الختان ، فهذا العلم الاجمالي يمنع من جريان الأصل المذكور .
Footnote
( 1 ) مستند الشيعة ج 12 ص 56 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 274 .