پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 277

پدیدآورندگان:

ص۲۷۷
شرح
وكذا ابن زهرة « 1 » وأيضا ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الأداء والقضاء ، فلو تم الاجماعان صح ما افاده علي بن بابويه من وجوب الافتراق في الأداء والقضاء إلى قضاء المناسك « 2 » ، ونفي عنه البعد في محكي التذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » . ولكن حيث إن شيئا من الاجماعين لم يتم ، فالأظهر كون الغاية الرجوع إلى موضع الخطيئة مطلقا .

موضوع الأحكام المذكورة

الجهة الثانية : في بيان موضوع الاحكام ، مقتضي اطلاق النصوص والفتاوي عدم الفرق بين الوطء في القبل أو الدبر ، لصدق العناوين المأخوذة في النصوص ، من الجماع والوقاع والاتيان والدخول والرفث على كل منهما . واستدل للاختصاص بالأول بالانصراف ، وبصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ،
پاورقی
( 1 ) غنية النزوع ص 167 . ( 2 ) نقله عنه ابنه في من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 329 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 8 ص 35 ط . ج . ( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 837 ط . ق .